বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!
স্বামীর অনুমতি ব্যতিত স্ত্রী ঘরের বাহিরে যেতে পারবে না। হ্যা, নিজ মাতাপিতাকে দেখতে সাপ্তাহে একবার, এবং আত্মীয়স্বজনকে বৎসরে একবার, বিনা অনুমতিতে স্ত্রী যেতে পারবে।
البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (4 / 212):
"قالوا: الصحيح أنه لايمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم في كل سنة وإنما يمنعهم من الكينونة عندها، وعليه الفتوى، كما في الخانية.
وعن أبي يوسف في النوادر تقييد خروجها بأن لايقدرا (( يقدر )) على اتيانها فإن كانا يقدران على اتيانها لا تذهب وهو حسن فإن بعض النساء لا يشق عليها مع الأب الخروج وقد يشق ذلك على الزوج فتمتنع وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج إليهما وقد أشار إلى نقله في شرح المختار والحق الأخذ بقول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة التي ذكرت وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يؤذن لها في زيارتهما الحين بعد الحين على قدر متعارف أما في كل جمعة فبعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إذا كانت شابةً والزوج من ذو (( ذوي)) الهيآت ((الهيئات)) بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر ولو كان أبوها زمنًا مثلًا وهو يحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تعصيه مسلمًا كان الأب أو كافرًا، كذا في فتح القدير، وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم فعلى الصحيح المفتي به تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه ولزيارة المحارم في كل سنة مرةً بإذنه وبغير إذنه وأما الخروج للأهل زائدًا على ذلك فلها ذلك بإذنه."
الترغيب والترهيب للمنذري (3/ 37):
"وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! أخبرني ما حق الزوج على الزوجة؟؛ فإني امرأة أيم فإن استطعت وإلا جلست أيماً! قال: فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر قتب أن لا تمنعه نفسها، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع، قالت: لا جرم ولا أتزوج أبداً". رواه الطبراني".
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 145):
"فلا تخرج إلا لحق لها أو عليها أو لزيارة أبويها كل جمعة مرة أو المحارم كل سنة، ولكونها قابلةً أو غاسلةً لا فيما عدا ذلك.
(قوله: فيما عدا ذلك) عبارة الفتح: وأما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج..." إلخ
رد المحتار: (145/3، ط: دار الفکر)
فلا تخرج إلا لحق لها أو عليها۔
و فیہ ایضا: (145/3، ط: دار الفکر)
فإن مقتضاه أنها إن قبضته ليس لها الخروج للحاجة وزيارة أهلها بلا إذنه۔الخ