ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!
(১) কোথাও দূরে কিছু শুনলে যদি মনে হয় যে, নবিজির নাম শুনা যাচ্ছে, তাহরে দুরুদ পড়বেন। নিশ্চিত না হলে দুরুদ পড়া ওয়াজিব নয়।
(২) নবীজির নাম লিখলে ও দুরুদ পড়তে হবে।
(৩)রাসুলুল্লাহ ও রাসুল শুনলে দুরুদ পড়তে হবে না। (৪)মোবাইলে নবিজির নাম দেখলও দুরুদ পড়তে হবে।
(৫) মনে মনে নবীজির নাম নিলে দুরুদ পড়তে হবে না।
التمهيد لابن عبدالبر: (228/10، ط:مؤسسة الفرقان)
وأجمع العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب على كل مسلم، لقول الله عز وجل: {ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} [الأحزاب: 56].ثم اختلفوا متى تجب، ومتى وقتها وموضعها؟فمذهب مالك، عند أصحابه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الجملة بعقد الإيمان.ولا يتعين ذلك في الصلاة.
ومن مذهبهم: أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مرة واحدة في عمره، فقد سقط فرض ذلك عنه.
الدرالمختار: (517/1، ط:دارالفكر)
(واختلف) الطحاوي والكرخي (في وجوبها) على السامع والذاكر (كلما ذكر) صلى الله عليه وسلم (والمختار) عند الطحاوي (تكراره) أي الوجوب (كلما ذكر) ولو اتحد المجلس في الأصح لا لأن الأمر يقتضي التكرار، بل لأنه تعلق وجوبها بسبب متكرر وهو الذكر، فيتكرر بتكرره وتصير دينا بالترك، فتقضى لأنها حق عبد كالتشميت بخلاف ذكره تعالى (والمذهب استحبابه) أي التكرار وعليه
الفتوى؛ والمعتمد من المذهب قول الطحاوي، كذا ذكره الباقاني تبعا لما صححه الحلبي وغيره ورجحه في البحر بأحاديث الوعيد: كرغم وإبعاد وشقاء وبخل وجفاء، ثم قال: فتكون فرضا في العمر، وواجبا كلما ذكر على الصحيح.
الشامية: (516/1، ط:دارالفکر)
مطلب في وجوب الصلاة عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام
(قوله في وجوبها) أي وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولم يذكر السلام، لأن المراد بقوله تعالى {وسلموا} [الأحزاب: 56] أي لقضائه كما في النهاية عن مبسوط شيخ الإسلام: أي فالمراد بالسلام الانقياد، وعزاه القهستاني إلى الأكثرين (قوله والذاكر) أي ذاكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم ابتداء لا في ضمن الصلاة عليه كما صرح به في شرح المجمع، وفيه كلام سيأتي (قوله عند الطحاوي) قيد به لأن المختار في المذهب الاستحباب، وتبع الطحاوي جماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية، وحكى عن اللخمي من المالكية وابن بطة من الحنابلة، وقال ابن العربي من المالكية: إنه الأحوط، كذا في شرح الفاسي على الدلائل، ويأتي أنه المعتمد.(قوله تكراره أي الوجوب) قيد القرماني في شرح مقدمة أبي الليث وجوب التكرار عند الطحاوي بكونه على سبيل الكفاية لا العين، وقال: فإذا صلى عليه بعضهم يسقط عن الباقين، لحصول المقصود وهو تعظيمه وإظهار شرفه عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. اه.
أيضاً: (754/6)
(ويستحب الترضي للصحابة) وكذا من اختلف في نبوته كذي القرنين ولقمان وقيل يقال صلى الله على الأنبياء وعليه وسلم كما في شرح المقدمة للقرماني. (والترحم للتابعين ومن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار وكذا يجوز عكسه) الترحم وللصحابة والترضي للتابعين ومن بعدهم (على الراجح) ذكره القرماني وقال الزيلعي الأولى أن يدعو للصحابة بالترضي وللتابعين بالرحمة ولمن بعدهم بالمغفرة والتجاوز.