ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!
প্রশ্নের বিবরণমতে আপনি তালাক চাইতে পারবেন। এতেকরে আপনার কোনো গোনাহ হবে না।
مأخَذُ الفَتوی
[البقرة: 229]
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }.
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 59)
(إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به) المشاقة المخالفة والتباعد عن الحق وهو أن يكون كل واحد منهما في شق على حدة ولم يدر من أيهما جاء النشوز وحدود الله ما يلزمهما من موجب النكاح وهو ما فرضه الله للزوج عليها ولها عليه وإنما شرط التشاقق؛ لأنه إذا لم يكن منها نشوز وكان ذلك منه كره له أن يأخذ منها شيئا (قوله فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة).
الفتاوی الهندية:
"إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعلا ذلك وقعت تطليقة بائنة ولزمها المال كذا في الهداية ."( الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، الباب الثامن ، الفصل الأول ۱/ ۴۸۸ط: رشيديه)
الفتاوی الشامیة:
"وأما ركنه فهو كما في البدائع إذا كان بعوض الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلاتقع الفرقة و لايستحق العوض بدون القبول۔"(كتاب الطلاق، باب الخلع ۳/ ۴۴۱ ط:سعيد)