ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!
একই কসম কয়েকদিন পর দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার করলে এক্ষেত্রে কসম ভঙ্গ হলে একটি কাফফারাই আসবে, একাধিক কাফফারা আসবে না।
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 714):
"و في البحر عن الخلاصة والتجريد: وتتعدد الكفارة لتعدد اليمين، والمجلس والمجالس سواء؛ ولو قال: عنيت بالثاني الأول ففي حلفه بالله لايقبل، وبحجة أو عمرة يقبل. وفيه معزياً للأصل: هو يهودي هو نصراني يمينان، وكذا والله والله أو والله والرحمن في الأصح. واتفقوا أن والله والرحمن يمينان، وبلا عطف واحدة.
(قوله: وتتعدد الكفارة لتعدد اليمين) وفي البغية: كفارات الأيمان إذا كثرت تداخلت، ويخرج بالكفارة الواحدة عن عهدة الجميع. وقال شهاب الأئمة: هذا قول محمد. قال صاحب الأصل: هو المختار عندي. اهـ. مقدسي، ومثله في القهستاني عن المنية (قوله: وبحجة أو عمرة يقبل) لعل وجهه أن قوله: إن فعلت كذا فعلي حجة، ثم حلف ثانياً كذلك يحتمل أن يكون الثاني إخباراً عن الأول، بخلاف قوله: والله لاأفعله مرتين؛ فإن الثاني لايحتمل الإخبار؛ فلاتصح به نية الأول، ثم رأيته كذلك في الذخيرة. وفي ط عن الهندية عن المبسوط: وإن كان إحدى اليمينين بحجة والأخرى بالله تعالى فعليه كفارة وحجة (قوله: وفيه معزياً للأصل إلخ) أي وفي البحر: والظاهر أن في العبارة سقطاً، فإن الذي في البحر عن الأصل: لوقال: هو يهودي هو نصراني إن فعل كذا، يمين واحدة، ولو قال: هو يهودي إن فعل كذا، هو نصراني إن فعل كذا، فهما يمينان (قوله: في الأصح) راجع للمسألتين: أي إذا ذكر الواو بين الاسمين فالأصح أنهما يمينان سواء كان الثاني لايصلح نعتاً للأول أو يصلح، وهو ظاهر الرواية. وفي رواية يمين واحدة، كما في الذخيرة. قلت: لكن يستثنى ما في الفتح حيث قال: ولو قال: على عهد الله وأمانته وميثاقه ولا نية له فهو يمين عندنا ومالك وأحمد. وحكي عن مالك يجب عليه بكل لفظ كفارة؛ لأن كل لفظ يمين بنفسه، وهو قياس مذهبنا إذا كررت الواو كما في والله والرحمن والرحيم إلا في رواية الحسن. اهـ. (قوله: واتفقوا إلخ) يعني أن الخلاف المذكور إذا دخلت الواو على الاسم الثاني وكانت واحدةً، فلو تكررت الواو مثل والله والرحمن فهما يمينان اتفاقاً؛ لأن إحداهما للعطف والأخرى للقسم، كما في البحر. وأما إذا لم تدخل على الاسم الثاني واو أصلاً، كقولك: والله الله، وكقولك: والله الرحمن فهو يمين واحدة اتفاقاً، كما في الذخيرة، وهذا هو المراد بقوله: وبلا عطف واحدة. (كتاب الأيمان، ج: 3، صفحہ: 714، ط: ایچ، ایم، سعید)
کفایت المفتی:
’’ایک امر پر چند قسموں سے ایک ہی کفارہ کافی ہوجاتا ہے۔‘‘
(کتاب الیمین و النذر ، ج: 2/ صفحہ: 245 /ط: دار الاشاعت)